تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦

326

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

جناية العبد ضمانها عليه أم على سيده

وما تقول في مماليك رجل كسروا قفول رجل وكسروا بابه (1) أتكون الجناية على المماليك أم على السيد إذا أنكر السيد ما أمرت عبيدي على كسر القفول وكسر الأبواب ماذا عليه السيد؟ و ما (2) على المماليك؟ اشرح لنا جميع

الجواب:

ذلك.

هي جناية من المماليك وضمانها في رقابهم إن أحدثوا من ذلك ما يوجب الضمان فإن شاء سيد العبد فداه بها وإلا بيع العبد وللسيد ما بقي من قيمته إذا صح ذلك على العبد. والله أعلم.

مسألة:

بناء الجدار معوجا على أروض الشركاء في الفلج

(4)

وما تقول في أرض موات إذا قسمت بين شركاء فلج كل له أرض خمسة عواضد نخل وأراد أهل الأروض (3) البنيان فبنى واحد منهم جدارا علويهم وله أرض حدريهم (5) فعوج جداره العلوي أخذ منحدرا قليلا فقالوا له: عوجت جدارك أعني شركاءه في الفلج فقال لهم: هذه أرض موات أنتم خذوا منحدرين كلكم مثلي في اعوجاج جدركم أيسعه ذلك في الحكم أم لا؟.

(1) في ب: به.

(2) في ج، د: وماذا.

(3) في ج: الأرض.

(4) العلوي من العلو والارتفاع ويقابله الحدري من الانحدار والعلوي الجهة التي ينبع منها الفلج

في مقابل الحدري جهة المصب.

(5) حدري وعلوي جهات اصطلح عليها العمانيون ومثلها سهيلي ونعشي فالحدري هي جهة انحدار الفلج أي جهة جريه باتجاه البساتين والمزروعات.