الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٧في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات
الجواب:
327
الله أعلم أما في الحكم والجائز فلا يمنع وأما في معاملة الناس فلا ينبغي ذلك ولا يحسن وإذا فتح لهم هذا الباب فلا تبعد (1) منهم المضارة لبعضهم بعض.
والله أعلم.
مسألة:
البناء في الأرض الموات
وما (2) تقول في رجل بنى في أرض موات فعارضه رجل فقال: اهدم بنيانك فهدمه الرجل أيجوز لأحد أن يبني فيه بلا رضا (3) الحائز (4) الهادم أم لا يجوز؟.
الجواب:
إذا كان البناء بالماء والطين أو ما يقوم مقامه فما أحرزه ببنائه فليس لأحد أن يأخذه منه إلا برضاه. والله أعلم.
قتل المؤذي شرعا
مسألة:
وما يوجد أنه يقتل المؤذي شرعا ما صفة هذا الأذى حتى يستحق القتل؟
بين لنا ذلك.
(1) في أ: يبعد.
(2) في أ، ب: ما. (3) في أ، د: رضاه.
(4) في ب: الجائز.
٢٬٦٩٨ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.