تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨

328

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

قيل: ما كان أذاه طبعاً أي سجية جبل عليها وخلقا لا ينفك عنه كنهش السباع ولدغ (1) {الحيات و (2) العقارب والزنابير وبعض الحشرات ولسع الحيات وما يشبهها فيحل قتله شرعا كما لا يخفى.

قتلها

وليس هذا في كل ما أذى فقد يكون الأذى على النوادر من غير المتطبع حتى من البشر وغيرهم من الحيوانات كالأنعام والخيل وغيرها فلا يباح بذلك إلا لأمر يجيزه على حد مخصوص. والله أعلم.

مسألة:

عقر الحمير والغنم إذا أضرت بالزرع

وسئل عن الحمير والغنم إذا أضرت بزروع الناس أيجوز عقرهن وإطعامهن السم بعد إقامة الحجة على أربابهن فلم يكفوها أم لا؟.

الجواب:

الله أعلم ومن حق هذا أن يراعي القواعد الشرعية في ذلك فيعلم بها مقتضى الأحكام في ذلك بحسب الوقت والموضع حتى يضع كل شيء من هذا في

موضعه.

فإن كان إرسال الغنم أو (3) الحمير من أربابها في موضع مباح في الأصل فوقع الخراب منها في وقت لا يضمنه أربابها في إجماع أو على قول من يراه في الحق كذلك فلا سبيل إلى هذا.

(1) في ج: لذع.

(2) سقط من: ج، د.

(3) في ج: و.