تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٣

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

333

وإن كانت حملانا ولي فيها نصيب غير الجانبين بل في الأصل فما لي وعلي في

الفسل؟.

أرأيت إذا فسلت صرمة بما تضر الساقية ولم ينكر علي الذي له في الساقية أو كانوا أيتاما بظني الجواز في ذلك لأنها لا ترد الماء فهل علي صرفها إذا كبرت ردت الماء أو لم ترده (1)؟ وهل أنا ضامن في ذلك أم لا؟.

وكذلك إن بعت المال والصرمة صغيرة فلما كبرت ردت الماء ما يكون علي

فيها؟ فإن المسألة عانية وأنا المبتلى بذلك.

الجواب:

(2)

فهي

أما إن كانت ترد الماء أو بحال ما لا يمكن في النظر إلا أن ترده مصروفة وعليك إخراجها وليس لك بيعها ولا تركها إلا برضا من لهم الساقية

إن كانوا هم (3) ممن يملك أمره وإلا فاحتل في صرفها.

إبقاء ما ناف من شجر على الجار مقابل دراهم

مسألة:

ما تقول شيخنا في رجل له شجرة أمبا ونافت على جاره فتنازعوا واصطلحوا على أن يعطي صاحب الشجرة جاره دراهم ليتركها ويجعل عليها حضارا عن الخراب في مال الجار أيضا فماتت تلك الشجرة وفسل غيرها (4) واختلفت أيضا

فهل يثبت هذا الشرط أم لا؟.

(1) في أ، ب: ترد.

(2) في ج: يرده.

(3) زيادة في: ج. (4) في ب عليها.

: