تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٤

334

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إن كان الشرط على تلك الشجرة وحدها فماتت فلا يثبت ذلك في غيرها وبينهم الشرع فيما اختلفوا فيه. والله أعلم.

مسألة:

قطع ما ناف من شجر بدون إذن صاحبه الممتنع

ومن نافت عليه شجرة ورفع إلى صاحبها أن يقطع النائف عنه ولا طاع

يقطعه أله قطعه إذا لم يجد من ينصفه؟.

وكذلك الذي ناف إذا كان من مال غائب أو يتيم أم لا؟.

وهل له أكل ثمرها إذا لم يجد حاكما يحكم له ولا قدر يحكم لنفسه؟ بين لنا

ذلك مأجورا.

الجواب: إذا كان النائف مما يحكم بإزالته في الحكم وامتنع ربه من صرفه ولم يجد من ينصفه فيجوز له أن يصرفه بنفسه إن قدر على سبيل الانتصار وليس له من حطبه ولا من ثمره. والله أعلم.

مسألة:

الفسح عن الطريق لمن أراد نطل أرضه

في رجل عنده أرض فنطلها وكانت الأرض على جانب سكة كم حد حرم

السكة ينفس عنها؟.

أرأيت إذا كانت الأرض من قبل مشلولة (1) وجاءها الشاري وزاد فوق

(1) أي أخذ من ترابها.