تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

335

الشلال القبلي شلالا، شل من أوطى من السكة بقدر ستة السكة بقدر ستة أذرع أو خمسة أو أربعة أو أقل أو أكثر وكانت الأرض مجدرة وطاح الجدار أو كانت الأرض غير مجدرة وأراد أن يجدرها الشاري؟. أرأيت إن أراد الشاري أن يفسح عن السكة

بقدر ما شله أو قدر ما شله القبلي وشله هو اعني الشاري.

الجواب:

إذا أراد تعميقها ثلاثة أذرع أو ما زاد عليها فعليه أن يفسح ثلاثة أذرع عن الطريق إلا أن يخرج في معنى النظر جواز غير ذلك أو منعه. والله أعلم.

مسألة:

الفسح الشرعي عن المال المستعلى عليه

كم يفسح المال (1) المستعلي (2) عن المال المستعلى عليه الفسح المعهود أم غيره؟

عرفنا مثابا مشكورا

الجواب:

هو هو. والله أعلم.

مسألة:

حريم الساقية الشرعي لمن أراد أن يقيم جدارا

في رجل (3) له ساقية تجري بين رجلين كل جانب فيه (4) نخل رجل

(1) في د: كم يفسح عن المال.

(2) في ج: المستعلى عليه.

(3) سقط من: ج.

(4) في أ: زيادة (جانب) بعد (فيه).