الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات
335
الشلال القبلي شلالا، شل من أوطى من السكة بقدر ستة السكة بقدر ستة أذرع أو خمسة أو أربعة أو أقل أو أكثر وكانت الأرض مجدرة وطاح الجدار أو كانت الأرض غير مجدرة وأراد أن يجدرها الشاري؟. أرأيت إن أراد الشاري أن يفسح عن السكة
بقدر ما شله أو قدر ما شله القبلي وشله هو اعني الشاري.
الجواب:
إذا أراد تعميقها ثلاثة أذرع أو ما زاد عليها فعليه أن يفسح ثلاثة أذرع عن الطريق إلا أن يخرج في معنى النظر جواز غير ذلك أو منعه. والله أعلم.
مسألة:
الفسح الشرعي عن المال المستعلى عليه
كم يفسح المال (1) المستعلي (2) عن المال المستعلى عليه الفسح المعهود أم غيره؟
عرفنا مثابا مشكورا
الجواب:
هو هو. والله أعلم.
مسألة:
حريم الساقية الشرعي لمن أراد أن يقيم جدارا
في رجل (3) له ساقية تجري بين رجلين كل جانب فيه (4) نخل رجل
(1) في د: كم يفسح عن المال.
(2) في ج: المستعلى عليه.
(3) سقط من: ج.
(4) في أ: زيادة (جانب) بعد (فيه).