الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦336
تمهيد قواعد الإيمان
وأراد أحدهما أن يجدر ماله وقال صاحب الساقية: لا أرضى حتى تفسح عني بحكم الشرع وكان صاحب الساقية يستحل (1) الساقية ويطرح التراب في نخله كم ذراع حرم الساقية إذا أراد صاحب المال يجدر نخله؟.
وكذلك إذا جاء الوادي ودفن الساقية والمال وحرم الساقية إن كان لها حرم (2)} على من يكون شلال التراب الذي في حرم الساقية؟.
الجواب:
إن أراد} {أن (3) يجدر فيترك للساقية ذراعا من كل جانب وقيل: ذراعين. والله أعلم.
وأما الوادي إذا دفن المال والساقية وحريم الساقية فإخراج التراب (4) غير منهم فإن شاءوا إخراجه عن أموالهم فذلك لهم ولا عليهم وإن
لازم على أحد أحد منهم شاءوا تركوه ﴿فذلك إليهم وحريم الساقية ليس هو للساقية وإنما هو لأهل الأموال فإن شاءوا أخرجوه وإن شاءوا تركوه﴾. والله أعلم.
مسألة:
(0)
صرف ما ناف على النخلة من أمباة الجار
وفي (6) شجرة أمبا نافت على نخلة على وجين ساقية مثلا: تكون هذه الأمباة غربي الفلج والنخلة شرقي الفلج وناف من هذه الأمباة بعضها وأراد صاحب
(1) في أ: يخل، وفي ج، د: يسحل.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: ج، د.
(4) في ب: زيادة (على) بعد (التراب).
(5) سقط من: أ.
(6) في ب: في.