تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٧

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات

النخلة من صاحب الأمباة أن يصرف عنه ذلك.

337

أترى عليه أن يصرف عنه الذي ناف على النخلة نفسها والذي على الساقية يكون (1) بحاله لصاحب الأمباة أم بينهما نصفان أعني صاحب الأمباة وصاحب النخلة؟ أم يكون الذي على الساقية لأرباب الفلج إن أرادوا له صرفا؟.

الجواب:

ليس لصاحب النخلة شيء من أمباة جاره وإنما له صرف الضرر عن نخلته.

والله أعلم.

مسألة:

فتح باب مقابل باب بيت الجار

وفي

(2) رجل بني بيتاً حادثا و قابل باب داره باب دار جاره أيجوز لهذا المحدث هذا البيت لأنه أحدث هذا البيت بعد جاره أم لا يجوز؟.

أرأيت إن كان ذلك الجار متأذيا (3) بمقابلة ذلك لأنه يلحقه ضرر هل تصير هذه بدعة ويرجع عن ذلك أم تصير لهذا الرجل رخصة أم ليس في هذه رخصة؟

أرأيت إن كان جاره قد رضي بتلك المقابلة أيسعهما أم لا؟.

الجواب:

قيل: إنه ليس له أن يفتح بابا} مقابلا باب بيت جاره إذا لم يكن

(1) في ج: تكون.

(2) في ب: في. (3) في ج، د: متأذي. (4) سقط من: ج، د.