تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٨

338

تمهيد قواعد الإيمان

بينهما غير الطريق وعندي أن هذا يحسن أن يكون محلا للنظر لاختلاف أحوال الأبواب والبيوت فإن القصور الواسعة إذا كانت أبوابها صباحات (1) لا تسكنها النساء ولا في مقابلة السكنى فلها حكم آخر بخلاف البيت الضيق إن كان الباب مقابلا لمسكن النساء فهو المعني الذي ذكر في الأثر بالمنع فيما يظهر لي والله

أعلم.

مسألة:

حماية المال من الشراج بالصاروج

ومن

له مال على قرب السكك وكان إذا ضرب المطر جرت الشراج في السكك ودخلت في المال أيجوز لي أن أحط في مالي مثل تراب أو صاروج حتى ينصرف الماء عني وكان الماء يجري من أموال كانت معمورة فيها جدر وأخر صارت خرابا بلا جدر ولا نخيل وإن صرفتها أنا عن مالي إذا كثر الماء وفاض إلى السكك والسكك على جانبيها أموال يمينا وشمالا.

وأنا مالي من سابق مواسي (2) الأموال الدائرة وأنا نطلت مالي حتى صار أوطى منهن أم على أصحاب الأموال الدائرة أن يصرفوا الماء الذي يجيء من أموالهم أم علي أن أوطي ترابا أو صاروجا في حوزي ويقف الماء في أموالهم الدائرة كيف الحيلة والبصر والمعنى الجائز؟ بين لي إياه حتى أتبعه.

الجواب:

الله أعلم وإذا كان يترك (3) الصاروج أو التراب في مالك لصرف السيل عنه

(1) الصباح في لغة أهل عمان مدخل البلد وهو بوابة كبيرة تسمى دروازة منها يدخل أهل البلد إلى

بلدهم ومنها يخرجون، والصباح أيضا دهليز البيت.

(2) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب: موازي. (3) في ج: بترك.