الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٤٦346
مسألة:
تمهيد قواعد الإيمان
إحداث ساقية أو جدار في مال رجل بغير رضاه
في رجل أحدث ساقية أو جدارا أو فسلة في مال رجل واراها المحدثة عليه ولم يبن منه رضا ولا إنكار ثم أنكر بعد ذلك؟.
وكذلك إن كان المحدثة عليه غائبا في عمان أو قاطع البحر ثم قدم من سفره وأنكر ذلك؟.
وكذلك إن مات أحدهما ولم يبن من أحدهما إنكار كيف الحكم بينهما؟.
الجواب:
أما فيما بينه وبين الله إذا لم يعلم رضاه ولا كان ذلك عن أمره وإذنه فعليه إزالة حدثه أو إخراجه عنه ولا يسعه غير ذلك وأما في ظاهر الأحكام فلها اعتبارات
أخر وبينهما الشرع.
إحداث جدار على الطريق
مسألة:
فيمن أراد أن يحدث حدثا من جدار أو غيره على طريق كيف صفة الحدث الذي تلحق (1) منه المضرة في طول الجدار؟ بين لنا ذلك.
الجواب:
لا أدري وإذا لم يكن ذلك في الطريق أو في موضع يحجر البناء فيه فلا يبين لي منعه إلا أن يكون في ذلك معنى لم يحضرني فهو إلى نظر العدول والله أعلم. (1) في أ: يلحق.