تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٧

في صرف المضار والجنايات والأحداث وأحكام الجدر والمبانات صرف ما ناف من مال الفطرة

347

مسألة:

(1)

ألهذا

في (1) مال للفطرة) إذا ناف منه شيء على مال إنسان وضره الذي ناف عليه من مال الفطرة واحتج الإنسان على الوكيل بالمضرة ولم يصرفها الوكيل الإنسان أن يصرفها بنفسه من دون الوكيل أم لا؟.

الجواب:

إذا امتنع الوكيل ولم يجد من يحكم بذلك من حاكم أو جماعة المسلمين أو من يقوم مقامهم على قول فيجوز له أن يحكم لنفسه بصرفها كما يحكم له به الحاكم في موضع ما لا يختلف فيه.

فسل الشجرة أعلى عن الفسل السابق

مسألة:

وما تقول فيمن له شجرة أمبا على ساقية جائز وأعلى منها نخلة لغيره فماتت الشجرة وفسل غيرها أعلى عن مكان الأولة (3) بقدر ذراع ونصف ثم بيعت هذه

النخلة أيتخلص إلى البائع أم المشتري إن أراد أن يترك الشجرة بحالها؟. وإن مات الفاسل لهذه الشجرة أيلزم وارثه {شيء لعلمه بذلك أم

لا؟.

(1) في ج: وفي.

(2) مال الفطرة هو المال الموقوف لإفطار الصائمين.

(3) أي الأولى.

(4) سقط من: ج.