تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٤٨

348

الجواب:

تمهيد قواعد الإيمان

إذا كان الفسل في الأرض التي له في القياس من الأرض التي بين شجرته السابقة ونخلة (1) غيره فعندي أنه قد وافق في ذلك ما يجوز له وعليه صرف ما أناف من أعواد شجرته على أرض غيره ولكن يكون قياس معرفة ما له من الأرض التي بين أصله واصل غيره ﴿من (2)﴾ حد الشجرة السابقة لا من حيث المفسولة اللاحقة. والله اعلم.

تعلية الجدار فوق مستوى المسجد

مسألة (3):

فيمن أراد أن يرفع جداره الكائن في شرقي المسجد أله أن يرفعه ويعليه أعلى عن ذلك المسجد الذي بقربه أم لا؟.

وإن لم يصح فعلى كم (4) يكون مقدار ارتفاعه؟ فإن كان الجدار بالجانب المحاذي المسجد أو بالجانب الثاني لأنه قد يمكن أن يكون أحد جانبي ذلك الجدار أرضه أرفع من ثانيه أم كيف الحكم؟.

وكذلك هل ترى بأسا (ه) على من يفتح من جدار غرفته المقابلة بحوش ذلك المسجد أو صرحه الكائنين عن صرح المسجد جنوبا أو سهيل درايش أم لا؟.

(1) في د: ونحلة.

(2) سقط من: أ.

(3) هذه المسألة والمسألتان اللتان تليانها مع جواب المحقق الخليلي للعلامة سلطان بن محمد البطاشي النسخة: ب إذ أنها بترت من هذا الموضع وفقدت المسائل المذكورة وفقد أيضا معلومات النسخة (اسم الناسخ وسنة النسخ).

سقط كله من

(4) في ج: فعلى من كم.

(5) في ج: يابسا.