الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٣المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
13
﴿قد (1)﴾ جعلوه (2) لأناس لا (3) من الثقات والأمناء (4)، ودعواهم أنه سنة قديمة من خلف بعد سلف والوكيل يقول: إنها حدث (5)، ما القول في ذلك؟.
الجواب:
إذا ثبت ذلك كذلك في المسجد ولم يصح باطله ولا شهر أنه عمل بباطل
فيجوز عندي أن يقتفى فيه ما سبق ولا سيما فيما يخص عماره فهو أرخص. ويوجد في بعض المسائل (6) عن الشيخ أبي نبهان رضي الله عنه أن مال المسجد
إذا فضل عن عماره وإصلاح ماله ففيه أقوال ثلاثة أخرجها الشيخ هذا. فأوسعها أنه يجوز أن يكون (7) على عماره وفي مصالحهم وما سألوه (8) من مأكول أو مشروب أو حطب للاصطلاء أو نحو ذلك مما يكثر به عمار المسجد ويرغبهم للقيام فيه، وقيل: يجوز ولو أرادوا منه للسائل وغيره.
وأنا يعجبني أن يجوز التوسع مما يكثر عمار المسجد لا لغيره) وذلك أولى في نظري من حرث الأموال وحفظ الأموال لغير فائدة، ولكن شرط كون ذلك لعمار المسجد وقوامه للصلاة والذكر لا لغيرهم من المتجبرين على أموال
(1+)
(1) زيادة في: ب.
(2) في ب: جعله. (3) سقط من: أ.
(4) في ب: لأناس غير الثقات ولا أمناء.
(5) في ب: إن ذلك حدث.
(6) في أ، ب، ج: مسائل.
(7) في ج: تكون.
(8) في أ: وما شالوه، وتعقبها المصحح في الهامش فقال: لعله: وما سألوه بالسين المهملة.
(9) في أ: لا غيره.
(10) في أ: لا غيرهم.