الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤14
تمهيد قواعد الإيمان
المساجد والوقوفات بالباطل فإن الحلال حلال على وجهه حرام على من خالف
سبيل الحق فيه.
والقول فيه بالمنع أشهر في أكثر هذه الأمور ولكن الرخصة توجد
كما ذكرناه والتوسع بها لعمارة المسجد فيما عندي. والله أعلم.
إصلاح درج المسجد وجداره
مسألة:
﴿وما تقول (2)﴾ في درجة المسجد يجوز (3) إصلاحها بالصاروج (4) من مال المسجد أو من كان له {عليه (5) ضمان (6)؟.
وفي جدار المسجد إذا كان الصلح متقشرا والجدار منقشعا أحسن صلحه لا؟ ويجوز أن يشترى له تراب (7) لإصلاحه ﴿به﴾ أم لا؟.
الجواب:
إن كانت الدرجة من المسجد فلها حكمه، وإذا كان الجدار يحتاج إلى الصاروج لتقويته وتوثيقه (9) فجائز صلح جدار المسجد بذلك. والله أعلم.
(1) سقط من: أ، ب، ج.
(2) سقط من: أ.
(3) في ب: أيجوز.
(4) تقدم تعريفه في هامش الجزء السادس.
(5) سقط من: ج.
(6) في أ، ب كان عليه له ضمان.
(7) في جميع النسخ عدا ب ترابا.
(8) سقط من: أ، ب، ج.
(9) في أ: وتوسيعه.