الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
27
في ذلك وللمعلم (1) كذلك لا يلزمه إذا اشترطوا عليه من التعليم أكثر من سنتها السابقة فلا يلزمه ذلك وإن اصطلحوا على أن يعلم على عادة الناس يوم الأربعاء صباحا ورواحا ويوم الاثنين والخميس صباحا (2) فإنه لا مضرة على الجميع في
ذلك.
وإن سافر فعليه أن يترك في موضعه من يصلح للتعليم عنه وهو الذي
(3)
يحسن التعليم ويؤمن عليه. والله أعلم.
الاحتساب في عمارة أموال الأوقاف
مسألة:
في رجل ابتلي بشيء من أموال المساجد والفطرة وما أشبه ذلك من الأوقاف محتسبا الله تعالى لئلا يطمع فيهن أحد من أهل الجهل وقلة المبالاة) لا يأخذ أجرة على ذلك ولا أقامه (5) أهل البلد وكيلا في ذلك ثم إن لهذه المساجد وما يشتمل عليهن من الأوقاف جملة مواضع أصولا (6) متفرقة في أموال أهل البلد قد اندثرت عن الفسل وتغيرت مواضعهن ولا يعرف الموضع بعينه وقد مضى عليهن ما شاء الله من السنين.
فهل يلزم هذا المحتسب لهن فسل مواضع الأصول أم لا يلزمه ذلك لأن
(1) في أ: وللعلم. (2) في أ، ب، ج: صبحا.
(3) في ج: يحس. (4) في أ: الملا.
(5) في أ، ج: أقاموه.
(6) سقط من: أ.