الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨28
تمهيد قواعد الإيمان
فعله قربة إلى الله تعالى (1)، فإن كان لا يلزمه فسلهن (2) أيلزمه أن (3) يظهر أمره عند جملة أهل البلد ويقول لهم على فسل مواضع أصول هذه الأوقاف التي في
(4)
يدي فعسى أن ينظروا لهن غيره فإن تركوهن عنده على ما سبق لم تبق (4) عليه حجة (5) عند الله تعالى؟. وكذلك إذا كان بعض أهل البلد غير منصف في شرب ما في ماله من نخيل الأوقاف أيلزم هذا المحتسب ويجوز له حبسه وقيده في حصن سلاطين الجور أم
{لا يلزمه ذلك وعليه (7) الإنكار بلسانه باجتهاده وقدرته؟.
الجواب:
إذا قدر على فعل ذلك كله فهو من الخير ويؤجر عليه وما عجز عنه فمعذور منه، وأما اللزوم فأصل الحسبة (8) كلها تطوع لا لزوم إلا أن يكون بحيث لا يجد غيره من حاكم ولا وكيل ولا جماعة من المسلمين.
وقد قيل بلزوم القيام في موضع القدرة بأموال اليتامى والمساجد ومن في حكمها حيث لا قائم بها ولا يجوز تركها ضياعا مع وجود القدرة على القيام بها وعدم العذر فحكم البعض في هذا كحكم الكل والعكس كذلك. والله أعلم.
فينظر في ذلك.
(1) في أ: قربة الله تعالى.
(2) في د: فسله.
(3) في أ: أنا.
(4) في أ، ج، د: لا بقت.
(ه) في أزيادة (ولا) بعد حجة.
(6) سقط من: ج.
(7) سقط من: ج.
(8) تقدم تعريف الحسبة في هامش الجزء الخامس.