الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
29
ويعجبني لمن عرف من أحد الجور والظلم أن ينصحه وينهاه ويأمره بالعدل فإن عجز عنه لم يضق عليه أن يستعين عليه بمن يردعه من السلاطين أو أعوانهم ولو بالقيد والحبس ولكن لا أقول بلزوم هذا عليه لأن في المسألة اختلافا في أصل جواز ذلك له فكيف باللزوم. والله أعلم.
جواز هدم ما خيف ضرره من أجزاء المسجد
مسألة:
وفي (1) جدار المسجد ودمامه (3) إذا بان فيه الضياع ويخشى منه انهدامه ويضر بالجماعة إلا أنه بعده ساد بعضه على بعض ولم تظهر منه مضرة في الحال إلا ما يخشاه ويرجوه في العاقبة فهل يجوز للوكيل أن يهدمه ويصلحه من مال المسجد قبل انهدامه أم لا يجوز له؟.
الجواب:
إذا خيف وقوعه وخشي الضرر منه جاز هدمه وبناؤه من مال المسجد ولا يترك (3) حتى يقع على الجماعة. والله أعلم.
مسألة:
استبدال ثمرة المال الموقوف لفطرة المسجد
وفي مال الفطرة إذا كان نخيله ساير برشي ونغال (4) وتناظر الجماعة جباة
(1) في أ: في.
(2) دمام المسجد أي سقفه.
(3) في ب د يتركه.
(4) البرشي والنغال من أنواع النخيل.