الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٢42
تمهيد قواعد الإيمان
فبهذا البحث ينكشف أن اسم المتعلم الاصطلاحي غير اسم المتعلم اللغوي المطلق فهذا المال كأنه أريد به المتعلم الاصطلاحي فهو على قسمين: متعلم فيما مضى لشيء من الأثر كما أخبرتك أو متعلم في الحال أي ﴿هو (1)﴾ في الحال طالب (2) للعلم فالمال لا بد إما أن يكون لهما أو لأحدهما فليرجع فيه إلى ما أدرك عليه إن عرف وإلا فهو للفريقين لعدم المانع.
نعم وصاحب التعليم في الحال أولى لأنه ثابت على حاله بخلاف التارك المكتفي بما مضى عنده، ولأن المطلوب المساعدة على طلب العلم وذلك ينفرد به الطالب في الحال هكذا في النظر (3) وإلا فالإطلاق (4) باق على حاله في الحكمه).
(6)
وأما في قولك: يطالع في الآثار فالمطالعة لا يطلق عليها اسم التعلم على حال فقد يمكن من (7) الإنسان إذا عناه أمر أن يطالع فيه لشيء من الأثر فليس ذلك من التعلم () الاصطلاحي الذي نتكلم الآن عليه إلا إذا كانت مطالعته للتعليم فهي هو ولا يخرجه من حد التعليم إن كانت مطالعته أقل من المجتهدين ولو بكثير فإن الأحوال تختلف ومن ذا (9) الذي يتجرد في عمره جميعا للعلم
فما هم إلا قليل.
(1) سقط من: أ. (2) في أ: في حال الطلب.
(3) في أ: النظرة.
(4) في أ: فلا طلاق.
(5) في أ: حكم. (6) في أ: في. (7) في أ: على.
(8) في أ، ج: المتعلم.
(9) سقط من: أ.