الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤٤44
تمهيد قواعد الإيمان
عمل بمثل ذلك الشيخ أبو سعيد (1) على ما يوجد عنه، على ما يوجد عنه، والشيخ أبو نبهان على ما يحكى عنه وكفى بهما قدوة.
وأما قولك: إذا وجدت أحدا أحق به في غير تلك البلد (2) فاعلم يا أخي إن
كان لا يعرف أصل الوصية فالنظر إلى ما أدرك المال عليه إن عرف.
من
وإن كان لا يعرف له سنة من منع أو إباحة فأقول: إن كان في البلد (3) يستحقه فهو به أولى وإن كان غيره (4) أفضل وأعلى وانظر في ذلك إلى ما قيل في الزكاة إنها تنفذ كل زكاة بلد فيها لا تحمل إلى غيرها، فكذلك لا معنى لجلب الناس إليها من (5) غيرها لأنهما في النظر سواء إذ ليس المنع لمجرد (6) البلاد ولكن لمنافع أهلها.
وإذا كان المطلب التعليم فوجود المتعلمين في البلاد أصلح للبلاد وأهلها من وجودهم في غيرها فلا ينبغي أن يكون إلا لهم، نعم {إلا إذا دفعها لمستحق (8) غيرهم من غيرها فلا غرم عليه ولكن دخل في أمر كرهه المسلمون (9) كما قيل في الزكاة على ما أحب من ذلك.
(1) الشيخ العلامة أبو سعيد الكدمي تقدمت ترجمته في الجزء الأول.
(2) في د: البلدة.
(3) في د: البلدة.
(4) في أ، ب، ج: غيرهم.
(5) في أ: ومن.
(6) في أ، ب، ج: المجرد. (7) سقط من: أ، ب، ج.
(8) في أ، ب: المستحق.
(9) في أ: أمر الكراهية المسلمين.