تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٣

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

83

عن المسجد لأنا (1) قد سمعنا إجازة ذلك عن الشيخ جاعد بن خميس رحمه الله، وإذا أفطر وصلى أيجوز له أن يرجع يأكل ثانية وما عندك أنت شيخنا في ذلك؟.

الجواب:

قد قيل إنه يجوز أن يفطر خارجا من المسجد كما قاله (2) الشيخ الرباني رضوان الله عليه وإذا افطر ثم صلى فلا يرجع يأكل ثانية (3) من الفطرة ثانيا وذلك لا يتعرى من الاختلاف فقد توجد الإجازة به ولا سيما إن كان الفطر (4) الأول قليلا بقدر ما تقوي به نفسه في الصلاة. والله أعلم.

مسألة:

ما يفعل بوقف المسجد إذا تعذرت فيه الجماعة

وفيمن ابتلي بمسجد خارج عن المحلة لا تقام فيه صلاة الجماعة ووجد في نسخته نخيلا تفرق غلتها (5)} لعماره دراهم أو يشترى بها شيئا من المأكولات لهم وشيئا منها للذين يصلون بالأسحار (6) في رمضان أو شيئا من

النوافل كصلاة الضحى ولم يجد المبتلى من هؤلاء أحدا.

وكذلك إذا كان لمن يقرأ فيه الشريعة أو القرآن أو لمن يعلم ﴿فيه﴾

(1) في أ: لأن.

(2) في أ: قال.

(3) سقط من: أ، ب.

(4) في أ: الفطرة.

(5) سقط من: ج، د.

(6) في أ: للأسحار.

(7) سقط من: أ.