الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٤84
نقيم
تمهيد قواعد الإيمان
﴿القرآن (1)﴾ الصبيان أو لزيت يسرج ﴿به (2)﴾ فيه فعدم المبتلى المذكورين. أتكون هذه الغلة أمانة أم يجوز له (3) إذا قال لعمرو وزيد: أما (4) تحبون أن (5) هذه الليلة في المسجد الفلاني نعمل شيئا من الطاعات على حسب ما تقدم من الصفات على مقتضى ما يكونون (6) (7) الفاعلين لشيء من {هذه الطاعات فيدفع حينئذ ما ابتلي به من غالة هذه النخيل أيبرأ منها إن (9) كان على غير وعد منه بذلك؟ وإن وعدهم (10) أيكون أيضا سالما ولا شيء عليه؟ أخبرني.
هم
قلت: ويجوز له أيضا إذا وجد في النسخة نخيلا أنها للوقف الفلاني عاضدية (11) أو حوضية (12) في مال من يملك أمره أو في مال وقف أيضا أن يغرس مكانها أو بحذاها في موضع يجوز له الغرس في الأصل أن لو كان بشهادة عادلة على سبيل الاطمئنانة إذا لم ينازعه أحد وسواء إن جهل الموضع أو علمه
(1) زيادة في: ب.
(2) سقط من: أ.
(3) في ج، د: أم يكون.
(4) في ج، د: ما.
(5) في أ: تحبون أيقم، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله تحبون أن نقيم.
(6) في ب: يكونوا. (7) في أ: ما يكون نواهم.
(8) سقط من: ج، د.
(9) في ب: إذا. (10) في أ: أوعدهم.
(11) راجع تعريف النخلة العاضدية في هامش الجزء السادس.
(12) النخلة الحوضية هي التي تكون وسط النخل تقايس ما يليها من النخل من كل جانب. (محمد
بن شامس).