الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٥المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
115
يسمى فطرة في حقه وإن كان مفطرا بتمرة أو حسوة ماء أو نحو ذلك نعم إن كانت التمرة التي أكلها من غير الفطرة فلا يعود إلى تمر الفطرة ثانية على ما قاله العلماء. وعلى هذا الاعتبار ففيه نظر ظاهر لمن تدبره وكأنه في الأصل موضع رأي لمن رآه لعدم المانع ولكنا ضعفاء فالاقتداء بنا أولى والله نسأله الهداية للحق فهذا ما ﴿فيها (1)﴾ وإن لم نجده مشروحا كذلك إنما قلناه على قياس نحوي
حضرني
ولغوي وشرعي (2) فلينظر فيه أهل النظر.
حكم باب المسجد المستبدل بآخر
مسألة:
وما تقول في رجل بنى مسجدا وركب (3) له بابا صغيرا إلى أن يحصل له باب كبير فحصل الباب الكبير لمن يكون الباب (4) الصغير للمسجد أم للرجل ﴿إذا كان (5)﴾ ركب الباب (26) الصغير بلا نية أني أعير هذا المسجد إلى حصول
الباب الكبير؟ عرفني ذلك.
الجواب:
إن ركبه في المسجد على سبيل العارية إلى أن يحصل ﴿على (7)﴾ خير منه فهو
(1) سقط من: د. (2) في أ، ج، د: شعري. (3) في أ: أو ركب.
(4) في ب، ج: باب. (5) سقط من: أ، ب، ج.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: أ، ب، ج.