تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٦

116

تمهيد قواعد الإيمان

له لا للمسجد وإن ركبه في المسجد للمسجد فهو للمسجد وإذا حصل الباب الكبير وأراد هو الباب الصغير فيقايض (1) به على نظر الصلاح للمسجد إن شاء

ذلك وإلا تركه للمسجد. والله أعلم.

طبخ العيش في صرح المسجد

مسألة:

ويجوز شيخنا طبيخ العيش (2) ودقاق الأبازر (3) في صرح المسجد إذا كان ما عنده موضع بيت أم لا يجوز ذلك؟ عرفنا وجه الصواب.

الجواب:

لا علم لي بجواز ذلك فإن المساجد قد بنيت لما بنيت له وإنما بنيت (4)} المساجد لذكر الله وللصلاة لا لطبيخ العيش ولا لاتخاذها مساكن وبيوتا إلا أن تتعين للضرورة) في نوادر من الأمور فللضرورات أحكام. والله أعلم.

دخول المسجد بالنعال

مسألة:

ويجوز للرجل أن يدخل المسجد وفي رجليه نعال طاهرة يدوس بها إلى

الفراش أم لا يجوز ذلك؟.

(1) في أ: فقايض، وفي ج: فنقايض. (2) العيش هوا الأرز.

(3) البزر هو التابل وجمعه أبزار وأبازير جمع الجمع.

(4) سقط من: أ.

(5) في ب: ضرورة.