تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٧

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

الجواب:

117

(4)

نعم يجوز ذلك وبعض (1) كرهه تعظيما لحرمة المسجد، ويحسن فيه المنع تنزيها (2) له، ويحسن أن تختلف (3) البقاع فيه فإن كان في المواضع القذرة كالبنادر (4) فالمنع لأنه يؤدي إلى فساد المسجد وتأذي العمار وإن كانت النعل غير محكوم بنجاستها وإن كان في البقاع الطاهرة والأروض (5) الطيبة فالجواز وإلا فالتكريه. والله أعلم.

إعارة كتب الوقف لغير الثقات

مسألة:

وفيمن عنده شيء من كتب الوقف أيجوز له أن يعطي شيئا منهن من لم يكن

ثقة أم لا؟.

الجواب:

يجوز إن كان لا يغيب به عنه ويقدر على استخراجه منه ولا يخاف ﴿على (6)﴾

حدث منه فيه يضر به. والله أعلم.

(1) في ب: وبعد. (2) سقط من: أ، ج، د.

(3) في أ: يختلف.

(4) راجع تعريف البندر في هامش الجزء السادس.

(5) في د: والأراضي.

(6) سقط من: أ.