تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٨

118

من بنى مسجدا ولم يتمه

تمهيد قواعد الإيمان

مسألة:

أيضا إذا بنى رجل الله مسجدا ثم مات عنه قبل إتمامه أيحكم على ورثته بإتمامه أم لا أو (1) أراد بنفسه تركه أيحكم عليه بإتمامه مع القدرة عليه أم لا؟.

الجواب:

لا أعلم وجوب ذلك عليه ولا على ورثته من بعده ولكن يؤمر به وينهى عن إضاعة ماله. والله أعلم.

تبديل وقف فطرة المسجد إلى وقف لعماره والعكس

مسألة:

أيضا ما تقول شيخنا فيمن ابتلي بمسجد مخترب ولم يجد له شيئا من الأموال لعماره ووجد في النسخة شيئا من الأموال والنخيل (2) غالتها لفطرة ومنها تفرق لعماره هل يجوز أن تجعل غالتها (3) لعماره إلى أن يستقيم ﴿المسجد (4)﴾ ويصلح للصلاة أم لا؟.

وكذلك إذا كانت النخيل لعماره هل يجوز أن يصرف شيء من غلة ﴿هذه (5)﴾ النخيل لفطرة ومنها يفرق لعمار المسجد إذا رأوا في ذلك صلاحا أم لا؟.

(1) في أ: و.

(2) في د: النخيل والأموال.

(3) في د: غلتها.

(4) سقط من: أ، ج، د.

(5) سقط من: أ.