الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١١٩المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
119
(1)
قلت: وإذا لم يجد لهذا المسجد من يقيم فيه هل يجوز له أن يأخذ منه (1) غالة ماله التي هي لعماره أو لوقف يفرق فيه فيؤجر أناسا يقيمون فيه ويدفع لهم ما كان موقفا لعمار المسجد ويبرأ المبتلى؟.
الجواب:
الله أعلم، ولا يجوز في شيء من الوقف (2) أن يبدل عن أصله فيكون ذلك تغييرا عما (3) ثبت فيه فنخيل (4) الفطرة لا تجوز للتفريق ولا للبناء وما ثبت ليفرق على العمار لم يجز {به (5) البناء ولا الفطور إلا إذا قبضه من يجوز تفريقه عليهم فيجعلوه (6) لذلك بعد قبضهم له ولا نظر لهم في ذلك إلا فيما جعل على رأيهم، وكذلك القول فيما جعل من ذلك لشيء فلا يجوز أن يؤتجر به من يقيم في المسجد فهذا كله باب واحد. والله أعلم.
حكم أوقاف الحوائر الداثرات
مسألة:
في أوقاف الحوائر (7) غير المسكونات وهن قائمات (8) البيوت وشيء منهن
(1) في ب، ج: من. (2) في أ: الوقوف. (3) في أ: عنها. (4) في أ: فيحل.
(5) سقط من: أ.
(6) في أ، ج، د: فجعلوه.
(7) في أ: الجوايز.
(8) في ب: قائمة.