تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٠

120

تمهيد قواعد الإيمان

خراب وأهلهن أحد منهم ساكن في البلد وأحد منهم غائب وأحد. منهم ميت ولا يدرى أين بيته.

والمال شيء منه للسور وشيء منه للوقف (2) يفرق يوم الحج وشيء للنخل (3) وشيء للرحى وشيء منهن (4) لأبوابهن وشيء يفرق في رمضان وكل شيء مجعول لشيء عرفنا ﴿ما (5)﴾ وجه الصواب فيهن وما يعمل بما لهن؟.

صرح

لنا ذلك تصريحا شافيا كافيا لأنه لزمت (6) الحاجة إلى ذلك متى وجدنا لهن سبيلا وأنت المأجور ﴿إن شاء الله (7)﴾.

الجواب:

إن كان يرجى رجوعهم إليها وسكونهم بها فتترك وقفا إلى أن تعمر الحوائر (8) فينفذ ذلك فيما كتب له وإن لم ترج عمارتهن وآيس من ذلك فتكون هذه (9)} الأوقاف لبيت المال أو (10) لفقراء المسلمين.

(1) في ب: مايت. (2) في د: للوقوف.

(3) في أ: للحل.

(4) في ب: منه. (5) سقط من: أ، ب.

(6) في ب: كافيا فقد ألجأت.

(7) سقط من: ب.

(8) في أ: الجوايز.

(9) سقط من:: د.

(10) في أ: و.