تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288

مسألة (2)}:

تحريم نكاح الكتابية على النبي

تمهيد قواعد الإيمان

(1)

قلت: وهو قضية تعليلهم منع نكاح الحرة الكتابية له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة أو لأن تكون صاحبته (3)، وأشار الناظم إلى الإباحة له، وإن ترك ذلك تنزيها.

(0)

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان (4): يحتمل أن الله تعالى حرم على الخصوص نكاح الكتابية التي على غير دينه ويحتمل أنه أباح ذلك له، لأن الآية على العموم وإباحة ذلك ليس مما ينقص في فضله، ولو كان نقصان درجات من حيث صحبة مسلم لمشركة لما أباحه الله تعالى أو أباحه على وجه خوف العنت، كما أباح نكاح الأمة بالتزويج لمن (6) خاف العنت، والله يفعل ما يشاء، وما يفعل إلا وهو الأحمد من الأمور، لأنه (7) له الحمد في كل شيء. انتهى

قلت لشيخي الخليلي: ماذا تقول في هذا؟.

قال: هذا أحسن، وأحسن منه تنزيه مقامه لا عن صحبة المشركات مطلقا،

الحديث ولد في أشبيلية سنة 468 هـ ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، وولي قضاء أشبيلية ومات بقرب فاس سنة 543 هـ ودفن بها. قال عنه ابن بشكوال: ختام علماء الأندلس

وآخر أئمتها وحفاظها.

(1) المسألة متصلة بما قبلها والعنوان زيادة مني.

(2) كلمة مسألة زيادة من المحقق.

(3) في أ: صحبية.

(4) في أ: ناصر بن جاعد.

(5) في ب: العمومة.

(6) في ب: ومن.

(7) في ب: لأن.