تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٨

148

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

لا يجوز له (1) ما فيه الزيادة مما جعل له من مال المسجد إلا بثمنه إن كان مما

له قيمة. والله أعلم.

مسألة:

إقامة مظلة في صرح المسجد من مال الوقف

و في المسجد إذا أراد عماره أن يسوو (2) لهم ظلة في صرحه للروح في الحر كانت الظلة بخشب أو بناء طين (3) أو صاروج أيجوز ذلك من ماله إن (4) كان في ماله سعة أم لا؟. وإذا كان جديل (5) صرحه من قبل بنائه بطين ومغمى عليه صاروج وانهدم ورأى العمار أن بناءه بالصاروج (6) أبقى وأصلح وفي ماله سعة أيجوز ﴿ذلك (7)﴾ أم لا؟.

الجواب:

أما البناء بالصاروج فجائز وأما الظلة وما يشبهها (8) مما هو لصلاح عماره (9) ففيه اختلاف. والله أعلم.

(1) في أزيادة (ذلك) بعد له.

(2) في ب: يجعل.

(3) في ج، د بطين.

(4) في أ، ب: إذا.

(5) الجديل هو الجدار.

(6) في أ: بصاروج. (7) سقط من: ب.

(8) في د: أشبهها. (9) في أ: لعماره.