تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤٩

المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين

الإنفاق على الضيف من وقف المسجد

مسألة:

وفي وكيل المسجد (1)} إذا طلب (2) منه أهل البلد أن يعطيهم شيئا من مال

المسجد لضيف أو غير ذلك مما يكون صلاحه لهم لا للمسجد.

أيجوز للوكيل أن يعطيهم على هذه الصفة إذا كان في المال (3) سعة ولم تكن ثم (4) سنة متقدمة أم لا؟ أفتنا في ذلك.

(4)

الجواب:

يجوز ذلك إن صح معه (5) ثبوت ذلك بخبرة أو شهرة أو شهادة عدل وإلا فيجوز له أن ينزل فيه إلى معنى الاطمئنانة مع ارتفاع (6) الريب وإن لم تكن أدركت له سنة كذلك واحتمل صوابها ولم يصح معه باطلها فيجوز له في الحق اتباع ما ثبت من سنته.

وإن تعذر ذلك كله فالحزم) له في حفظ ماله حتى يجد له سبيلا إلى الخلاص على وجهه ولعلي أن أزيدك وجها أفيدك إياه فأقول إن كان في المسجد جماعة

(1) سقط من: أ. (2) في أ: طلبوا. (3) في ب، د: مال.

(4) في أ: له.

(5) سقط من: د.

(6) في أ: الرتفاع.

(7) في أ: فالجرم، وفي د فالجزم.