الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٠10.
تمهيد قواعد الإيمان
أقاموا به الصلوات الخمس {جماعة (1) سواء كانوا (2) من أهل الحضر أم المصلين قصرا للسفر فإذا رأى جماعة المسجد إنفاذ ذلك من مال المسجد وهو مستغن عنه فرأي عمار المسجد رأي ثابت في ماله على بعض القول وإن كان الأكثر غيره والأشهر ما سواه من قول.
فإن في رأي المسلمين متسعا لمن رآه فأبصر عدله فعمل بصوابه وإني أراه على قلة ما يذكر بالتصريح في الأثر من (3) نحوها لوجها سديدا فاعرفه والله أعلم. فلينظر (4) في ذلك ثم لا يؤخذ بغير العدل منه.
(4)
مسألة:
انتفاع جماعة المسجد بما يفضل من مال وقفه
في مسجد له مال يفضل عما يحتاج إليه (5) لعماره وفطرة صائمي شهر رمضان وغير ذلك وحل السراج وبسط ودلو.
فهل يجوز لوكيل المسجد أن ينفذ فضلة غالته على القائمين به من الجماعة (6) لما يريدون من المأكولات يزعمون أن ذلك عادة لهم وأن مال هذا المسجد هو
على رأي الجماعة؟.
(1) سقط من: ج، د. (2) في ج، د: كان.
(3) في د: في. (4) في أ: فينظر.
(5) في ج، د: له.
(6) في أ، ب: زيادة (له) بعد الجماعة.