الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥١المساجد والمدارس والأموال الموقوفة للمتعلمين
101
أرأيت إذا كانوا من الجماعة القائمين فيه طلبة للعلم هل يكونون (1) ذا خصاصة من غيرهم من القائمين أم كيف الوجه في ذلك للمبتلى ﴿به (2)﴾؟. وهل يجوز للغريب النازل بهذا المسجد الدخول معهم إذا جاز للقائمين به؟ تفضل اكشف لنا عن نقاب السؤال تحظ بجزيل الثواب.
الجواب:
إذا وجد إنفاذه كذلك ولم يصح باطل هذه السنة فيه فيما فضل عن حاجة المسجد أنه ينتفع به عماره بمأكول ونحوه فتقتفى سنته هذه ولا تغير وكذلك الغريب النازل به إن أتم الصلاة {به (3) وأقام الخمس به (4) جماعة فهو من عماره.
(4)
وإلا فيجوز أن يكون على ما به من سنته في مثله وإن أعطاه العمار من عندهم بعد قبضه فيجوز له أيضا وإن كان على رأي عماره فأعطوه عن رأي منهم جاز،
والله أعلم.
مسألة:
الوصية بإصلاح المسجد والفلج
وفيمن أوصى بقرش يصلح به مسجدا أو (9) فلجا من أين تخرج أجرة الصالح وشراء الصاروج إن (6) احتاج ذلك إليه وغير ذلك مما يحتاج إليه الصلاح؟.
(1) في أ: يكونوا. (2) سقط من: ج، د.
(3) سقط من: د. (4) في أ وأقام به الخمس.
(5) في أ: و.
(6) في أ: وإن.