الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٦٩زيادات الباب الأول
169
أرأيت إن اجتمعوا على موضع النخلة وليس فيهم ثقة فما تقول في ذلك؟.
الجواب:
عند جهالة موضع الأصل وعدم قيام الحجة عليه بشاهدي ﴿عدل (1)﴾ في الحكم وبالمأمونين في الواسع مع إقرار صاحب المال في ماله مجملا فيخرج له ن ذلك المال أصل متوسط لا من الخيار ولا من الضعاف. والله أعلم.
مند
مبادلة دراهم المسجد والوقوفات
مسألة:
وفيمن قبض شيئا من الدراهم من طناء أموال الوقوفات من مسجد وفطرة وما أشبه ذلك فهل يجوز له أن يكاسر بهن قروشا عن الغوازي لئلا يتبدل (2) الصرف لأنه (3) ربما في زماننا يتبدل على كذا كذا صرف القروش (4) ربما أنه لا يتبدل صرفها عن القروش (5)؟.
أرأيت إن احتاج المسجد إلى خدمة {فيه (6) بغوازي فكسر هذا المحتسب شيئا (7) من قروش المسجد فنقص (8) ثمنه عما أخذه سابقا فهل يلزمه ضمان
(1) سقط من: أ، وتعقبه مصحح النسخة فقال في الهامش: لعله بشاهدي عدل.
(2) في أ، ب، د: عن تبديل.
(3) في أب، د: الصرف عن هذا.
(4) في أ: القرش.
(5) في أ: قروش.
(6) سقط من: أ.
(7) سقط من: د.
(8) في ب: ونقص.