تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٠

170

تمهيد قواعد الإيمان

ما نقص من ذلك أم لا يلزمه ﴿شيء (1)﴾ أم يعجبك أن يتركهن بحالهن كما

قبضهن؟.

الجواب:

إن كانت الحاجة إلى ما يكون من صرف النحاس الذي للمسجد داعية في الحال أو قريبا منه في الاستقبال فيجب تركه لصرفه وإنفاذه في محله وإن كان المسجد مستغنيا عنه وصار أمره إلى تركه وحفظه إلى ما يدرى من الزمان فأخذ القروش بصرفها منه أولى في نظر الصلاح، والله يعلم المفسد من المصلح وكذلك (2) في ظاهره من الإحسان وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.

مسألة:

التأجير على خدمة أموال الوقف من غير مناداة

في أموال (3) الأوقاف من مسجد (4) وفطرة وما أشبه ذلك إذا اندثرت واحتاجت إلى الفسل وغيره من المصالح وليس لها وكيل يأخذ أجرة على ذلك

وقد ابتلى بها أحد من الناس محتسبا فيها (5) الله تعالى عن الضياع بالكلية. فهل يجوز لهذا المحتسب أن يؤجر عليها مساومة بغير مناداة رجلا (6) يختصه

(1) زيادة في: د. (2) في أ: وكذا.

(3) في د مال.

(4) في أ: المسجد.

(5) في أ: فيهما.

(6) في أ: رجل.