الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٢182
تمهيد قواعد الإيمان
وليس مما أجازه أن يؤخذ شبه الغصب بسنة باطلة الأصل والفرع لا جواز لها في الشرع مستمرة بالدوام على أخذ أمواه الأنام بغير دليل ولا واضح سبيل إلا ما أدرك من هذا القياس الذي ضاعت به أموال الناس فظنوه لجهلهم بحكمه سنة فيه وليس كذلك فإن السنن (1) الجائزة لا تكون إلا فيما وافق الحق وطابق
العدل ولم يكن فيه على أحد مظلمة ولا تلف مال (2)} ولا مضرة بحال. فإن خرج عن هذا لم يكن من السنن في حكم الإسلام أصلا فينبغي لهم بل يلزمهم ترك هذه البدعة إلى ما وافق الحق والعدل ولم يكن فيه ظلم لأحد ولا تلف لماله فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل والله أعلم. فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بالحق (3).
الإقتعاد من بادة الفلج
مسألة:
وفي فلج له بادة يوم وليلة تقعد لإصلاحه يقتعدها (4) أهل البلد أرباب الفلج فمنهم من يقتعد ثلاث (5) آثار (6) {ومنهم من يقتعد أقل من ذلك (ومنهم من يقتعد أكثر (8) من ذلك إلى ست (9) آثار وبالجملة فلا أحد ممنوع الذي عنده بعض
(1) في ب: السنية. (2) سقط من: أ.
(3) في أ: الحق.
(4) في أ: يقتعدوها.
(5) في أ، د: ثلاثة.
(6) راجع تعريف مصطلح أثر الماء في هامش الجزء الرابع.
(7) سقط من ب، ج، د.
(8) في ب: أقل.
(9) في جميع النسخ: ستة.