تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

183

والذي عنده أكثر كلهم متساوون في ذلك كل منهم يقيس على نفسه ودراهمه.

أفعلهم هذا (1) جائز موافق لشريعة المسلمين أم غير جائز؟.

أرأيت إن أراد وكيل أو غيره من أربابه أن يزيد قعدا عن غيره مثلا إلى تسعة أثار أو أكثر من ذلك فهل يجوز له ذلك أم لا؟.

إذا لم يكن مراده أن يغلي عليهم الماء إلا أنه محتاج لسقي ماله وهل لأرباب الفلج الإنكار على من يزيد قعدا من غيره أم ليس لهم إنكار في ذلك على

ذلك؟.

الجواب:

ليس لهم إنكار على من يزيد وعلى من ينقص وكل أحد يقيس على نفسه إن شاء قليلا أو كثيرا فذلك جائز ﴿له (2)﴾. والله أعلم.

نقل الفلج من موضع لآخر

مسألة:

(4)

في أناس نظروا الصلاح (3) لفلجهم وأرادوا أن ينقلوه (4) {عن (5) موضعه أو ينزلوه عما كان عليه في السابق وعليه عضدة نخيل (1) فإذا حول عنهم

(6)

(1) في أ، ب، ج هذا فعلهم.

(2) زيادة في ب.

(3) في أ: إصلاحا.

(4) في د: ينقلوا.

(5) سقط من: د.

(6) النخل العاضد والعواضد هو المغروس بموازاة الساقية.