الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٤184
تمهيد قواعد الإيمان
الفلج ماتت هذه النخيل أيجب لصاحب النخيل الثمن أم لا (1).
وإذا وجب له الثمن على من أداءه على وكيل الفلج أو على مكسورة الفلج (2)
أو على أهل البلد؟.
الجواب:
لا شيء لأهل العاضد على أرباب الفلج ولا غرم لهم على هذه الصفة. والله
أعلم.
مسألة:
الفسل على السواقي
والعامد (3) المعروف في البلد (4) الذي لا يحرم عنه إلى كم نفر يحوزه؟. مثاله: إذا كان البلد (ه) لثلاثة أنفار: اثنان مالهما (6) في صدر البلد والثالث ماله في آخرها أيجوز لهما الفسل على العامد ولا يحرمان عنه؟.
وكذلك إذا انفرد من العامد المعروف الذي لا يحرم عنه عامد غيره لثلاثة أنفار أو أربعة أو خمسة أيجوز لمن تصدر منهما الفسل عليه ولا يحرم عنه؟.
(1) سقط من ب، والعبارة قبلها: أيجب لصاحب النخيل ثمن نخيله.
(2) مكسورة الفلج بادة (حصة معينة من الماء) تؤخذ من أمواه الناس برضاهم وتقعد لإصلاح ساقية الفلج إذا لم يكن للفلج ماء موقوف عليه أو إذا لم يف وقفه لإصلاح ضرره.
(3) عامد الفلج ساقيته الأم التي يجري فيها الفلج. (محمد بن شامس).
(4) في ب: المعروف بالبلد.
(5) في ب: بلد.
(6) في أ: لهما.