الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٥البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
الجواب:
185
حكم السواقي في ذلك سواء معنا إذا ثبت أن الأرض للفاسل ثبت. والله
أعلم.
مسألة:
تصريج السواقي الجوائز
وإذا كان لإنسان ﴿مخطف ماء في مال إنسان (1)﴾ أيجوز له أن ينقله من مكان إلى مكان إذا لم يكن ضرر عليه؟.
وكذا (2) إذا أراد أن يصرج من له (3) المخطف عامده أيجوز له ذلك ويجوز له أن يفسل على هذا المخطف المذكور ولا يحرم عنه الإحرام (4) الشرعي؟.
الجواب:
(4)
مختلف في مثل هذا إن كان لا ضرر فيه ونحب جوازه إن كان أقرب وأصلح وإلا فلينظر من له ذلك غير (5)} أن تصريح السواقي الجوائز في أموال الناس مختلف فيه وفي وجوب الإحرام للفسل اختلاف ﴿فيه﴾ أيضا، قيل: يحرم ذراعين، وقيل: ذراعا ونصف ذراع، وقيل: ذراعا، وقيل: ما لم يمس الماء،
وقيل: ما لم يرد الماء.
(1) سقط من: أ. (2) في أ، ب: وكذلك.
(3) في أ: ماله. (4) في ج: إحرام.
(5) سقط من: ب.
(6) زيادة في: أ.