تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٦

186

مسألة:

تمهيد قواعد الإيمان

اعتذار الوكيل عن الإشراف على خدمة الفلج

وأشاروك سيدي إني ابتليت بوكالة الفلج وقد من الله علينا بالغيث وسال الوادي ووقع في الفلج ضرر كثير وقد تكلفت الوقوف على العمال بعض الأيام وقد خدمت منه (1) {الذي (2)) أكثر (3) وفي تركها ضرر عليه (4) وبقيت فيه خدمة كثيرة والأجير الأمين عديم ولم يوجد القائم الأمين على العمال.

أيكون لي عذر بهذا في ترك (5) خدمة الفلج ودراهمه عندي أمانة أم يلزمني أن أتكلف المشي والوقوف على العمال ما دمت قادر ا (6) على ذلك؟.

الجواب:

لا يلزمك إدخال الضرر على نفسك والذي تقدر على خدمته بغير مضرة عليه فاخدمه وما لم تقدر عليه إلا بمضرة تخافها عليك فلا يلزمك والله أولى بالعذر وما على المحسنين من سبيل. والله أعلم.

المزابنة على قعد ماء الفلج

مسألة:

وفي بادة ماء تقعد وقفا لصلاح المسجد وقعدها متفرق بالآثار وكل أحد من

(1) في أ: فيه. (2) سقط من: ب. (3) في ب الأكثر.

(4) في د: عليها.

(5) في ب: بهذا بترك.

(6) في أ: قادر.