الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٧البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي
187
المستقعدين من هذه البادة ملازم (1) ماء يستقعده ولا ينفك عنه ولو بغلاء من الثمن وإن قاومه أحد في قعد ذلك الماء بالمزابنة (2) فلا يزال هو (3)) عليه.
هل ترى {هذا جائزا وهم ليسوا من أهل التقية)؟.
الجواب:
هذا ليس بحرام ومن فعل ذلك لم يأثم إذا لم تكن له (فيه نية فاسدة.
حريم الطريق الجائز
مسألة:
وفيمن أراد أن يرمي بشيء من الرمل والحصى وما أشبهه (7) في أرض موات لا ملك لأحد فيه أو في شيء من الفيافي والقفار وكان هنالك طريقا جائزا (8)
فكم له من الإحرام؟.
الجواب:
إن كانت (9) الطريق في الصحراء ففي الأثر: أن (10)} حريمها أربعون
(1) في ب: ملازما.
(2) المزابنة المزايدة في الثمن على شراء سلعة معينة أو استقعادها.
(3) سقط من: أ.
(4) سقط من: ب.
(5) راجع تعريف مصطلح التقية في هامش الجزء الثاني.
(6) سقط من: أ، ج، د.
(7) في ج، د: أشبه. (8) في د: طريق جائز.
(9) في أ: كان.
(10) سقط من: أ.