تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٨

188

تمهيد قواعد الإيمان

ذراعا، وأما في البلدان فقيل: إن الطريق الجائز ثماني (1) أذرع، وقيل: سبع: وقيل: ست (3) إلا أن توجد أكثر من ذلك فهي كذلك. ﴿والله أعلم)﴾.

وكالة الفلج وتصريجه وشحبه

مسألة:

قلت (5) الشيخي الخليلي: ما تقول في وكالتي للفلج؟.

الجواب:

يعجبني

لك ان تأخذ منه العشر برضا من أهل البلد يجعلونه (6) لك على

قيامك فيه وتجعله أنت في الفلج عن كل ضمان يلحقك منه أو تقصير أو تضييع

عن أن تضمنه من مالك.

،

قلت له): قد أجبتني أولا في تصريحه وشحبه) أن اقتفي فيه السنة المدروكة فقد أدركنا سنته له صوار (9) معلوم يصر ويشحب (10) منه إلى أعلى

(1) في أ: ثمانية. (2) في أ: سبعة أذرع. (3) في أ: ستة أذرع. (4) سقط من: ب.

(5) في أ: وقلت. (6) في أ، ب: يجعلونه.

(7) في أ: مسألة.

(8) في ب، ج، د: وشجبه.

(9) الصوار هو الاجالة وهو الفتحة في الساقية لعبور الماء تفتح وتغلق حسب الحاجة.

(10) في أ، ب، ج: ويشجب.