تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٩

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

و ﴿هو (1)﴾ ربما أنه في وسط البلد ليس الصوار (2) الذي يجمع الكل

الجواب:

189

(3)

أما التصريج

والشحب (4) فيجوز (5) أن يقتفى فيه السنة المدروكة (6) الجائزة.

(7)

قلت له: السنة الجائزة تحتاج إلى تفسير. {قال (8): لا بأس عليك صرجه

واشحبه (9) ﴿من (10)﴾ الصوار الذي أدركته يصرج منه ويشحب بأس عليك إن شاء الله.

(11) منه. ولا

مسألة:

تأجير وكيل الفلج على الخدمة بالمقطاع أو باليوم

وما تقول (12)} في فلج وقع فيه ضرر كثير من الوادي في جملة مواضع

(1) سقط من: أ.

(2) في أ: وسط البلد الصوارم ليس.

(3) في أ: الكلا.

(4) في ب، ج، د: والشجب.

(5) في أ، ب: يجوز.

(6) في د: المدركة.

(7) في أ: يحتاج.

(8) سقط من: ب، ج.

(9) فى د واشجبه. (10) سقط من: أ.

(11) في ب، ج، د: ويشجب.

(12) سقط من: أ.