الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩٠190
تمهيد قواعد الإيمان
من ظرفه (1) وساقيته بعيدة عن البلد (2) والأجير الأمين عديم والقائم على
العمال كذلك.
ما (3)} الأولى بهذا المبتلى بوكالة الفلج {﴿أن (4)﴾ يأخذ (5)} من العمال بقدر ﴿ما يقدر (6)﴾ على الوقوف عليهم ويخدم فيه بطاقته وقدرته ولو كان في تأخير خدمته ضرر عليه؟.
أم ينادي على الخدمة على حضرة من حضر من أرباب الفلج غير الغائب واليتيم والذي لا يطمع بالخدمة ويكون الوكيل سالما من الضمان إن زادت الأجرة
من أجرة الذي يخدم باليوم ووقع حيف على الفلج لأن الخدمة مجهولة؟. أرأيت إن أعجبك (7)) أن ينادي عليه ولم يعلم بعد المناداة بكيفية الخدمة ولا بما احتاجت وإنما وقع حيف على الفلج ﴿لأن الخدمة مجهولة﴾ أم لا) أو (10) علم بذلك أكله (11) سواء أم فرق فيما بين ذلك؟. (11)
وهل يلزم الوكيل السؤال (12)} البحث عن ذلك حتى يعلم أنه وقع
(1) ظرف الفلج ساقيته. (2) في ب: الفلج. (3) سقط من: ج، د. (4) سقط من: ب.
(5) سقط من: أ. (6) سقط من: ج.
(7) سقط من: أ. (8) سقط من: أ، ج، د.
(9) سقط من: ب. (10) في أ: و.
(11) في ج، د: كله.
(12) سقط من: ج، د.