تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٠

190

تمهيد قواعد الإيمان

من ظرفه (1) وساقيته بعيدة عن البلد (2) والأجير الأمين عديم والقائم على

العمال كذلك.

ما (3)} الأولى بهذا المبتلى بوكالة الفلج {﴿أن (4)﴾ يأخذ (5)} من العمال بقدر ﴿ما يقدر (6)﴾ على الوقوف عليهم ويخدم فيه بطاقته وقدرته ولو كان في تأخير خدمته ضرر عليه؟.

أم ينادي على الخدمة على حضرة من حضر من أرباب الفلج غير الغائب واليتيم والذي لا يطمع بالخدمة ويكون الوكيل سالما من الضمان إن زادت الأجرة

من أجرة الذي يخدم باليوم ووقع حيف على الفلج لأن الخدمة مجهولة؟. أرأيت إن أعجبك (7)) أن ينادي عليه ولم يعلم بعد المناداة بكيفية الخدمة ولا بما احتاجت وإنما وقع حيف على الفلج ﴿لأن الخدمة مجهولة﴾ أم لا) أو (10) علم بذلك أكله (11) سواء أم فرق فيما بين ذلك؟. (11)

وهل يلزم الوكيل السؤال (12)} البحث عن ذلك حتى يعلم أنه وقع

(1) ظرف الفلج ساقيته. (2) في ب: الفلج. (3) سقط من: ج، د. (4) سقط من: ب.

(5) سقط من: أ. (6) سقط من: ج.

(7) سقط من: أ. (8) سقط من: أ، ج، د.

(9) سقط من: ب. (10) في أ: و.

(11) في ج، د: كله.

(12) سقط من: ج، د.