تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩١

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

191

حيف على الفلج أم لا يلزمه ولا يبحث عن ذلك؟ وإن أعجبك جواز المناداة

على معنى ما تقدم في المسألة.

الجواب:

إذا أجره بالنداء بالمقطاع (1) فجائز ولا يلزمه البحث عن الأجرة باليوم، وإذا أجره باليوم ورآه (2) أحسن فجائز له وينظر له الصلاح في ذلك وليس عليه غير

اجتهاده وطاقته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم.

إحداث حوض في عامد الفلج

مسألة:

وهل يجوز أن يحدث حوض (3) في عامد الفلج المشترك بين أهل البلد الذي يجمع الكل، وكذلك هل يجوز في عامد ثان منفرد منه لبعض الأنفار من الخمسة فصاعدا أم لا يجوز؟. أرأيت إن رضوا (4) خيار أهل البلد وأرباب الفلج لصلاح رأوه في ذلك وبقوا (5) الأغياب والأيتام والمساجد ومن لا يملك أمره أيكون رضا هؤلاء حجة أم لا؟

فإن كان ذلك جائز ا (6)، فهل لتعميق الحوض وتوسيعه حد معلوم في ذلك؟.

(1) الأجرة بالمقطاع أن يؤجر على عمل معين بأجر معين من غير اعتبار للمدة ويقابله الأجرة بالوقت سواء أكان يوما أو ساعة أو دون ذلك أو أكثر وله من الأجر بقدر المدة التي عمل فيها.

(2) في أ: وأراه. (3) في ب حوضا.

(4) كذا في جميع النسخ والصواب رضي. (5) كذا في النسخ الأربع المعتمدة والصواب بقي.

(6) في أ: جايز.