تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٢

192

تمهيد قواعد الإيمان

وكذلك إن (1) احتاج إلى تزحيف وجينه وتوسيع ظرفه، فهل يجوز توسيعه في مال من هو مار في ماله؟.

أرأيت إن كان وجين الفلج كل وجين على مال إنسان أيكون تزحيفه وتوسيعه على أهل المالين بينهما بالسوية؟.

أرأيت إن كان وجين على مال إنسان والوجين (2) الثاني على الطريق فهل يجوز تزحيفه على مال إنسان وعلى الطريق أم لا يجوز على الطريق ويجوز على

مال الإنسان؟.

الجواب:

الله أعلم. وعندي أنه يجوز برضا أرباب الفلج إذا كانوا هم ممن يجوز عليه أمره وكان ذلك في أرض المحدث أو في أرض من رضي بحدثه وهو ممن يجوز عليه رضاه، وإن كان الوجينان لاثنين واحتاج إليهما فلا بد من رأيهما. والله

أعلم.

ترك الحصى والصاروج المزال من ساقية الفلج في أموال الناس مسألة:

وفي عامد المصرج السلطاني الذي يجمع الكل أو كان لا يجمع الكل إلا أنه {قد (3) سبق فيه التصريج خلفا (4) بعد سلف ولا أحد ينكر ذلك.

(1) في أ، ج: إذا. (2) في أ، ج: ووجين.

(3) سقط من ب.

(4) في أ، ج: خلف.