تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٣

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

193

فإذا (1) احتاج إلى توسيع وجينه (2) و تعميق ظرفه فالصاروج والتراب والحصى

المخرج من ظرفه أيجوز أن يترك في مال من هو مار في ماله أم لا يجوز؟. أرأيت إن كان لا يجوز أيجوز لوكيل الفلج (3) أن يؤجر على حمله من ماء الفلج ويرمى حيث لا ضرر منه على أحد وتكون الأجرة من مكسورة الفلج؟.

الجواب:

الله أعلم. ولا يبين لي جواز ترك الصاروج والحصى المزال في أموال الناس وعلى من أزاله أن يخرجه عنهم.

وإذا كان التصريج والصاروج {في الأصل (4) مما يجوز إنفاذه من البادة المكسورة فإزالته منها (5) ويشبه أن يكون إخراجه من مال من هي تمر عليه

كذلك في تسليمه من البادة على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

في فلج

تقفي الوكيل للعادة عند تصريجه الفلج

(6) له عادة في تصريحه لظرفه من صوار معلوم أسفل من الصوار

الأعلى الذي يجمع الكل فهل يجوز للوكيل أن يقتفي فيه العادة المدروكة (7)

(1) في د: فإن. (2) في أ: وجينها.

(3) في أ: لوكيل المسجد العلج.

(4) سقط من: د.

(5) في د منه. (6) في أ: الفلج.

(7) في د: المدركة.