تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٤

194

تمهيد قواعد الإيمان

ويصرجه من بادته (1) التي تقعد لإصلاحه أم لا يجوز له ذلك؟.

الجواب:

يجوز أن يقتفي به {ما أدرك به (2) من سنته الجارية في تصريحه أو شحبه من مال الفلج إلى حيث ثبتت فيه سنته بذلك. والله أعلم.

مسألة:

الانتفاع بالفلج عند اختلاطه بماء السيل والأودية

الماء

وما تقول في أهل بلد قد من الله تعالى (4)} عليهم بالغيث فسالت أوديتهم وشراجهم وانكسر الفلج من أعلى البلد وبقي يجري من أسفل الكسر من الذي فيه أو من الشراج والأودية أو من السيل.

وبالجملة فما احتمل ظرف الفلج هل يكون حكم الماء كحكم الماء الذي يجري فيه سابقا ويكون لمن له الماء في ذلك الوقت أم حكمه حكم الماء المباح ويجوز الانتفاع به لكل من أراد أن يكسره في ماله؟.

الجواب:

أرجو أنه يختلف فيه، وقيل: إذا ترك لهم بقدر مائهم الأصلي (5) فماء السيل مباح لكل أحد ويجوز الانتفاع منه، وإن ترك فأحسن لاختلاطه بمائهم وعدم تمييزه. والله أعلم.

(1) في أ: بادة. (2) سقط من: أ.

(3) في د: شجبه. (4) سقط من: د.

(5) في أ: الأصل.