تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٥

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

شراء الوكيل الزيت والشمع من وقف الفلج لخدمته

مسألة:

195

وفي وكيل الفلج إذا اجر على خدمته في ظرفه أو قرح سلول (1) فمع تمام الخدمة يحتاج إلى نظر الخدمة والفلج نازل فيه ظلمة.

أيجوز للوكيل أن يشتري من دراهم (2) ﴿الفلج (3)﴾ حلا ومشاميعا يستضيئوا

بهن لنظر الخدمة إذا لم تدرك (4) لذلك فيه سنة (5) مؤبدة؟.

الجواب (6):

(7)

نعم يجوز له ذلك من مال الفلج) (7) إذا كان لصلاحه ولنظر خدمته إن كان لا

يبصر ما فيه من العيوب والنقد بدون ذلك. والله أعلم.

مسألة:

حريم الطريق الجائز

وفي موات داخل في البلد بين النخيل والضواحي لا خارج في الصحراء

(1) سل الفلج هو الموضع الكائن أسفل سقف ساقيته التي يجري فيها.

(2) في د دراهم.

(3) سقط من د.

(4) في أ، ب، ج: يدرك. (5) في ب لذلك سنة فيه.

(6) في ج: قال.

(7) في د: من ماء المسجد.