تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٦

196

تمهيد قواعد الإيمان

وفيه بئر وطريق فأراد من يدله أن يعمره فكم ذراعا (1) يترك للطريق؟.

الجواب:

في الطريق الجائز في القرية (2) سبعة (3) أذرع في أكثر القول إلا أن توجد

أوسع من ذلك فتترك بحالها. والله أعلم.

أخذ الأجرة على وكالة الفلج

مسألة:

وبعد شيخي قد ناظرتك (4) سابقا في قضية هذا الفلج وكثرت عليك لما أجد في نفسي من الضعف وقلة العلم ولكني استضيء بنور (5) ﴿علمك (6)﴾ في جميع أموري في ديني ودنياي وقد أجبتني فيه وأعجبك أن آخذ منه أجرة على قيامي فيه برضا ﴿من﴾ أهل البلد (8) على ما نتفق عليه ويجعلونه (9) لي أجرة ﴿على قيامي فيه (10)﴾ وقد أجبتني في الأجرة و ﴿أعجبك (11)﴾ أن أضعها فيما يلحقني

(1) في أ، ب: ذراع.

(2) سقط من: أ. (3) في ب، ج، د: سبع. (4) في أ: ناظرناك.

(5) في د: بنورك.

(6) سقط من: د.

(7) سقط من: أ.

(8) في د: الفلج.

(9) في أ، ب، ج: ويجعلوه.

(10) سقط من: ب، ج، د.

(11) سقط من: د.