تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٧

البحر وحريمه والأنهار والآبار وحريمها والطرق والسواقي

197

منه من الضمان وأشكك على نفسي في شيء من أموره تقول (1) عن يذهب مالك أهذا لازم أم مستحب. فإذا أردت (2) أخذ الأجرة لانتفع بها فما تقول فيها حلال أم التنزه عنها أحسن وقد أجبتني في أهل البلدان يحضروا جميعا عند مخاطبتي لهم في أخذ الأجرة وفي أمر الوكالة تقول حتى النساء فلم يتفق لي ذلك لأن منهم غائبا ومنهم من لا يملك أمره (3) مثل الأيتام وما أشبه ذلك.

فما تقول إن حضر (4) جباة ﴿أهل (5)﴾ البلد وأخيارهم وأهل المياه

والأموال وتخلف منهم الأقل لم يحضر أيكونون (6) جازين () أم لا؟. أرأيت إن أدركت بعد دخولي في الوكالة الغائبين الذين لم يحضروا أيلزمني

مشاورتهم أم لا؟.

الجواب:

أخذ الأجرة ليس بلازم ولا مستحب وأنت مخير فيه إن شئت أخذه أو تركه (8) وإنما استحسنته (9) لك ليكون وقاية لك عن مالك إذا لزمك منه ضمان

أو تقصير، والرأي فيه إليك.

(1) في أ: نقول.

(2) في أ: أرت.

(3) في أ: وأمره.

(4) في أ: حضروا.

(5) سقط من: أ.

(6) في ب: أيكونوا.

(7) في أ: جائزين.

(8) في أ: اتركه.

(9) في أ: استحسنه.